الشيخ مرتضى الحائري

434

شرح العروة الوثقى

ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة وإن كان الأحوط [ 1 ] مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات [ 2 ] ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال [ 3 ] وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط . مسألة 16 - الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب [ 4 ] والحائض [ 5 ] ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .

--> ( 1 ) في ص 421 . ( 2 ) المتقدّم في ص 418 .